نص الماده 251 من القانون المدني
على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدّت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( يجب على محكمة الموضوع وهى تفصل في حكمها الصادر بشهر الإعسار أن تورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى - وعلى ما تقضى به المادة 251 من القانون المدني - في تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية ) ( الطعن رقم 3563 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2000)