نص الماده 585 من القانون المدني يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجّر بكل أمر يستوجب تدخّله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى أجنبي بالتعرّض لها، أو بإحداث ضرر بها.
لئن كان التقنين المدني الملغى قد خلا من نص مقابل لنص المادة 585 من التقنين القائم الذي يوجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، فإن الرأي كان مستقراً في ظل القانون القديم على أن هذا الإلتزام وإن لم ينص عليه صراحة في هذا القانون إلا أن واجب العناية بالشيء المؤجر الذي كانت تفرضه المادة 276 من ذلك القانون على المستأجر يقتضي منه أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل ما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه عن غير طريق المستأجر متى ظهرت بوادر هذا الخطر للمستأجر بعد تسليمه العين المؤجرة فإن قصر في القيام بهذا الإخطار وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك كان المستأجر مسئولاً عن تعويض هذا الضرر، على أن الإلتزام بالإخطار يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر في الوقت المناسب أو إذا كان مع تسليمه العين المؤجرة إلى المستأجر لم يتخل له نهائياً عن حفظها ورعايتها بل استبقاهما لنفسه أو لأحد أتباعه إذ في هذه الحالة يفترض أنه قد علم بالخطر الذي يهدد سلامة العين، أو كان يجب أن يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الذي عهد إليه بحفظ العين ورعايتها[الطعن رقم 362 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 452 ]