دعوى الصوريه النسبيه كون التصرف مضاف الى ما بعد الموت لا تقبل التجزئه ويشترط ان يختصم فيها جميع اطراف العقد المطعون عليه
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى على الطاعنين للحكم بصورية عقود البيع المؤرخة 31/1/2013 الصادرة من مورث طرفي التداعي - صورية نسبية لإخفائها وصية مضافة إلى ما بعد الموت، وقد حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، فاستأنف الطاعنون عدا الأخيرة هذا الحكم على الرغم من أن الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة، ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلًا واحدًا بعينه - صورية التصرفات الصادرة من مورث الطرفين من عدمه - بما يستلزم أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلًا وتصدى لموضوعه دون اختصام الطاعنة الأخيرة ولم تأمر المحكمة باختصامها، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملًا بالحق المخول لها في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات، بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه. الطعن رقم ٥۸۸۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰ / ۱۱ / ۲۰۲۳
تعليقات