في حالة وفاة الحائز تنتقل الحيازه للورثه على الشيوع ولا تنتقل لاحدهم الا بموافقة كافة الورثه واذا كان الملكيه شائعه فيتعين على المحكمه أن تتحقق من قيام رابطة قانونية صادر من صاحب الحيازة أو ورثته إلى المتصرف إليه

الماده 18 / أ من قرار وزارة الزراعة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية انه في حالة وفاة المالك الحائز : تنقل الحيازة إلى جميع أسماء ورثة المالك مشاعاً فيما بينهم بموجب إعلام وراثة شرعي ، ولا تنقل حيازة المساحة الموروثة كلها أو أي قدر مفرز أو محدد منها الي اسم وارث معين إلا بموافقة باقي الورثة علي اختصاصه بهذه المساحة ، علي أن يكون مصدقاً علي توقيعاتهم في الحالتين علي الوجه المتقدم
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( على محكمة الموضوع إذا أثير أمامها نزاع بشأن نقل الحيازة الزراعية وكانت الملكية والحيازة شائعة فيتعين عليها فضلا عن بحث الشروط التي يتطلبها القانون في المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 أن تتحقق من قيام رابطة قانونية من عقد أو تصرف صادر من صاحب الحيازة أو ورثته يخوله نقل بيانات الحيازة منه إلى المتصرف إليه، وتبين طبيعة هذا التصرف ومدى أحقية المتصرف إليه في نقل بيانات الحيازة، وما إذا كان التصرف قد ورد على المال الشائع أو أنه جرى على قدر محدد قبل حصول القسمة بين الملاك على الشيوع. الطعن رقم ٤۷٦۲ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۱۸مكتب فنى ( سنة ٦۹ - قاعدة ۱۲۳ - صفحة ۸٤٤ )
تعليقات