ينقطع التقادم بالنسبه للضرائب و الرسوم بالاعلان والإخطارات التي تتمسك فيها الجهة الدائنة بحقها في الضرائب والرسوم

 استقرت محكمة النقض على انه ( ان مؤدي نص المادتين 383، 384 من القانون المدني والفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد إقتضاؤه ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة وبالتنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات الذي يشتمل علي إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين، وتعتبر اوراق الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبات والإخطارات التي تتمسك فيها الجهة الدائنة (( بحقها في الضرائب والرسوم )) التي تطالب بها تنبيهاً قاطعاً للتقادم إذا سلم إحداها إلي الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصي عليه الوصول)(الطعن رقم 431 لسنة 56 ق جلسة 3 / 5 / 1993 )
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، والمواد 377 - المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 -، 383، 384، 385/1 من القانون المدني أن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام تتقادم بمرور خمس سنوات ما لم ينص القانون على مدة أطول، ويبدأ سريان تقادم هذه الضرائب والرسوم من نهاية السنة التي تُستحق عنها، وأن هذا التقادم يسري على كافة أنواع الضرائب والرسوم بحيث لا يجوز قصره على نوع منها دون الأخر. وأن التقادم ينقطع بأوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والاخطارات التي تتمسك فيها الجهة الدائنة بحقها في الضرائب والرسوم التي تطالب بها إذا سلم إحداها الى الممول أو من ينوب عنه قانونًا أو أُرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول، وكذلك بالمطالبة القضائية وبالتنبيه والحجز وبإقرار المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا، وأنه يترتب على انقطاع التقادم بدأ تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته ويسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ المطالب به عن فترة التداعي من 2/9/1992 حتى 10/10/1995 هو رسوم رسو بالموانئ والمنائر ومكوث وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث والذي خلى من نص خاص على تقادم تلك الرسوم مما تخضع معه للتقادم الخمسي سالف البيان. وإذ انقطع التقادم بشأن المطالبة بهذا المبلغ بموجب سداد المطعون ضدها الأولى لجزء من المبلغ المطالب به بتاريخ 17/9/1996 - وفقًا للثابت بصحيفة الطعن - ثم بالإنذارين الموجهين من الطاعنة للمطعون ضدهما بتاريخ 4/5/1999 - وفقًا للثابت بمدونات الحكم المطعون فيه -، فإنه - وعلى فرض صحة حصول هذه الإجراءات وقطعها للتقادم على نحو ما سلف - يبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات من التاريخ الأخير وينتهي في 4/5/ 2004، وإذ خلت الأوراق مما يفيد اتخاذ الطاعنة لإجراءات قاطعة للتقادم قبل التاريخ سالف البيان وحتى إقامتها الدعوى المطروحة بتاريخ 2/4/2007 فإن المطالبة محل التداعي تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، سيما وأن الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية - وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدل - من تقرير الخبير والمطالبات والإنذارات الموجهة منها للمطعون ضدهما ، والحكم الصادر في الدعويين رقمي 3028 لسنة 1999، 7040 لسنة 1999 مدني كلي الإسكندرية واستئنافهما، فضلًا عن أن المطالبة محل التداعي منبتة الصلة عن نطاق تطبيق المادتين 87، 790 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث يكون على غير أساس. ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم حق الطاعنة في المطالبة بالرسوم محل التداعي بالتقادم الخمسي، فإن النعي عليه بالسبب الثاني يكون واردًا على غير محل من قضائه، ومن ثم غير مقبول. الأمر الذي يضحي معه الطعن برمته غير مقبول عملًا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات. الطعن رقم 14363 لسنة 82 ق - جلسة 9 / 12 / 2021

تعليقات