من المقرر فقها انه إذا كانت أحكام محكمة النقض قصرت حق مصلحة الشهر العقاري في استصدار أوامر التقدير على حالتي الغش أو الخطأ المادي فقط، إلا أن هذا لا يمنع المصلحة من المطالبة بالرسوم المستحقة لها طبقا للقواعد العامة دون حاجة إلى استصدار أمر تقدير بها. ذلك أنه قد يتبين للمصلحة ـ بعد اتخاذ إجراءات التوثيق و الشهر ـ أن هناك خطأ وقعت فيه، ترتب عليه، إغفال نوع معين من الرسوم، أو سهو ترتب عليه عدم تحصيل كامل الرسوم المستحقة، فيجوز لها ـ تداركا لهذا الخطأ أو السهو ـ اتخاذ إجراءات المطالبة بالرسوم المستحقة طبقا للقواعد العامة، إذ انه لا يوجد في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالرسوم ما يمنع مصلحة الشهر العقاري من تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه بعدم اقتضاء الرسوم الواجبة و كان الحق فيها لم يسقط بالتقادم الخمسي [المستشار / على عبد الرحيم ـ رسوم الشهر العقاري و التوثيق ـ الطبعة الأولى 2003 نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بند 86]،
يحق لمصلحة الشهر العقاري في اقتضاء الرسم التكميلي عن طريق اقامة دعوى مستقله دون حاجة إلى استصدار أمر تقدير به
تعليقات