المستقر عليه باحكام النقض انه ( أن مفاد القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة (25) على أن يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون وفي المادة (26) على ما يلي يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويُعلن هذا الأمر ..." فدل بذلك على أنه يُعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يُشابهه من أخطاء التقدير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها, أما الغش فهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 – الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يضم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي ينبني عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمراً واقعاً أو أمراً قانونياً وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها.)( الطعن رقم ۱۳۹۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤)
و ( أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة ٢١ منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري، بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة 25 منه (...)، وفي المادة 26 (...)، فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتبة الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما، والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير، ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها.الطعن رقم ۲۲۲۹۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۱ / ۱۰ / ۲۰۲٤
مع الاخذ في الاعتبار
أن لمصلحة الشهر العقاري الحق في الرجوع على من سبق أن اشهر تصرفاً قانونياً برسوم تكميلية وذلك ان كان هناك خطأ في تطبيق قاعدة قانونية أو خطأ في تكييف طبيعة التصرف القانوني أو سوء الإلمام بالوقائع فقد قصر المشرع طريق المطالبة بالرسم في هذه الأحوال على سبيل واحد فقط وهو إقامة دعوى قضائية عادية . أما في غير الحالات المشار اليها كأن يكون سبب المطالبة بالرسم راجعاً إلى توافر الخطأ المادي في التقدير او ثبوت وقوع غش من طالب الإجراء فقد جعل المشرع للدوله حق امتياز حال على الأموال محل التصرف وخولت لها ان تسلك طريق أمر التقدير الا انها يظل لها الحق في المطالبه بطريق الدعوى العاديه اعمالا للاصل العام المقرر بموجب نص الماده 68 من الدستور والتي جرت على ان التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وعليه فان نص الماده 26 من قانون رسوم الشهر العقاري على هذا النحو جاءت مقرره لهذا الطريق على سبيل الاستثناء غايته التاكيد على حق الدوله في استعمال سلطتها الاداريه في اصدار امر اداري بالمطالبه اعمالا لحق الامتياز الحال المشار اليه دون ان تقصر السبيل على ذلك ومتى خلى النص من التقييد فانه يكون في حقيقته مطلقا ويمتنع على المحكمه ان تقييد المطلق بالمخالفة للقاعدة الأصولية ( يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يُقيد بنص )
يحق لمصلحة الشهر العقاري في اقتضاء الرسم التكميلي عن طريق اقامة دعوى مستقله في حالة للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع إنما سبيل تدارك الرسم الناتج عن حالتي الخطأ المادي أو الغش يكون عن طريق استصدار أمر تقدير به او بطريق الدعوى العاديه وفقا للاصل العام والخطأ المادي هو الخطأ الحسابي
تعليقات