عدم المنازعه في واقعه قوامها المستند المجحود بدعوى سابقه اثره عدم قبول الجحد

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم ينازع في ثبوت العلاقة الإيجارية التي قوامها عقد الإيجار المجحود صورته بل أقر بها في صحيفة الاستئناف وفي دعوى سابقة هي الدعوى رقم... لسنة 2011 صحة توقيع ولم ينكر مطابقة الصورة لأصلها، ومن ثم لا يقبل منه – من بعد – جحد أو إنكار تلك العلاقة الإيجارية الثابتة بالأوراق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول تأسيسًا على جحده للصورة الضوئية للعقد، مهدرًا دلالة الإقرار والمستندات الــمــقــــدمـــة فــــي الــدعــــوى التي تهدي إلى وجود هذه العلاقة بالشروط المبينة بالصورة الضوئية للعقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ۱۳۹۷٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲۱

تعليقات