يختص القضاء الاداري بالفصل في منازعات الضرائب وكافة المنازعات المرتبطة بها والمتفرعة عنها شريطة ان تكون المنازعه متعلقه بالطعن على قرار الجهه الاداريه

تنص الماده نص المادة 10/ 6 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ( ان 1972الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة
و من المقرر في قضاء الدستورية العليا : " ان المشرع قد اقر بالطبيعة الادارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وذلك طوعا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في القرارات المار ذكرها ."(المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 28 – لسنة 37 ق جلسة 5/11/2016)
وحيث تنص المادة السابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه" يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون."
وحيث انه من المقرر في قضاء الدستورية العليا : " ان المشرع قد اقر بالطبيعة الادارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وذلك طوعا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في القرارات المار ذكرها ."(المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 28 – لسنة 37 ق جلسة 5/11/2016)
وبالتالي / تختص بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها
أن اختصاص " مجلس الدولة " دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتماً وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو - أيضاً – قاضى الفرع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأحال الدعوى لجهة غير مختصة بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۱۷٦٦ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۰ / ۱۲ / ۲۰۲۲

ملحوظه ينعقد الاختصاص بمنازعات الضريبه للقضاء العادي ان لم يكن متعلق بالطعن على قرار الجهه الاداريه
إن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم هو أن يكون النزاع متعلقًا بقرار نهائى صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم، ومن ثم فإن أى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وإنما يظل الاختصاص بها معقودًا للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية. الطعن رقم ۱۱۹۹۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۰

تعليقات