يختص القضاء الاداري بالفصل في منازعات الضرائب وكافة المنازعات المرتبطة بها والمتفرعة عنها شريطة ان يكون الطعن على القرار الاداري ذاته وليس على واقعه ماديه سابقه على صدوره تنحدر به الى درجة الانعدام و المطالبه بالمدفوع يكون بدعوى استرداد غير المستحق

تنص الماده نص المادة 10/ 6 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ( ان 1972الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة
و من المقرر في قضاء الدستورية العليا : " ان المشرع قد اقر بالطبيعة الادارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وذلك طوعا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في القرارات المار ذكرها ."(المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 28 – لسنة 37 ق جلسة 5/11/2016)
وحيث تنص المادة السابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه" يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون."
وحيث انه من المقرر في قضاء الدستورية العليا : " ان المشرع قد اقر بالطبيعة الادارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وذلك طوعا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في القرارات المار ذكرها ."(المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 28 – لسنة 37 ق جلسة 5/11/2016)
وبالتالي / تختص بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها
أن اختصاص " مجلس الدولة " دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتماً وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو - أيضاً – قاضى الفرع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأحال الدعوى لجهة غير مختصة بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۱۷٦٦ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۰ / ۱۲ / ۲۰۲۲
ملحوظه ينعقد الاختصاص بالمنازعات الضريبه للقضاء العادي ان كانت المنازعه تتعلق بواقعه ماديه و لم تكن متعلقه بالطعن على القرار الاداري ذاته ومن ذلك ان شاب القرار الاداري عيب انحدر به الى درجة الانعدام 
إن شاب القرار الإدارى عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.( حكم هيئه عامه )( الطعن رقم ۱۱۹۹۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ⁦۲۰۲۰/۱۲/۲۸⁩مكتب فنى ( سنة ۷۰ - صفحة ۷ )
أنه إنْ شاب (القرار الإداري) عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يُخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويُخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.أن المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق، هي إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب؛ إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانوني، ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية، وهي الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله؛ ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق، وهي الطبيعة المدنية المحضة؛ إذ إنه لا عبرة بسبب الوفاء أيًا كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانوني وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذي زال. وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية –بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانوني قُضي بعدم دستوريته– لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي.الطعن رقم ۱۱۹۹۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ⁦۲۰۲۱/۰۱/۲٦⁩ مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۲۱ - صفحة ۱۲۹ )
وإذ كان مُؤدى البند الخامس من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أنَّ الاختصاص بنظر المُنازعات المُتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية معقودٌ كأصلٍ عام لجهة القضاء الإداري. وكان القرار الإداري - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هُو ذلك القرار الذي تُفصح به جهة الإدارة - في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الذاتية المُلزمة، بما لها من سُلطة بمُقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني مُعين، متى كان ذلك ممُكنًا وجائزًا قانونًا، وكان الباعثُ عليه ابتغاء مصلحة عامَّة، وهُو بذلك يختلف عن الأعمال المادية التي تأتيها الإدارة، ولا تتجه فيها بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر، وإنْ رتَّب عليها القانون آثارًا مُعينة، لأنَّ هذه الآثار تُعتبر وليدة إرادة المُشرع، وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة، والتي يكون الاختصاص بالفصل في المُنازعة الناشئة عنها معقودًا لمحاكم القضاء العادي. كما أنَّه يُعتبر في حُكم القرارات الإدارية رفض السُلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح.أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8944 لسنة 84 ق - بتاريخ 19 / 5 / 2022
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: أولًا: ... سادسًا: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ..." يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقًا بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم، ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقودًا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية.)( الطعن رقم ۲۳٤٥٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ⁦۲۰۲٥/۰٦/۲۲⁩)
إن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم هو أن يكون النزاع متعلقًا بقرار نهائى صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم، ومن ثم فإن أى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وإنما يظل الاختصاص بها معقودًا للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية. الطعن رقم ۱۱۹۹۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۰
مع الاخذ في الاعتبار ان استرداد ما تم سداده يكون بدعوى استرداد غير المستحق وهي صوره من صور الاثراء بلا سبب
إذا شاب (القرار الإدارى) عيب انحدر به إلى درجة الإنعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لإختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.واذ كانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق هى احدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفـــــــــــوع له وإفتقار الدافع، كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادى، ولا يعتبر من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الإلتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ أنه لا عبره بسبب الوفاء أياً كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام فى دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة بطلب استرداد مبالغ مالية دفعت بغير حق إستناداً إلى نص قانونى قضى بعدم دستوريته لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة فى نطاق إختصاص القضاء العادى.الطعن رقم ۸٦٦۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ⁦۲۰۲۱/۰٦/۱٦⁩

تعليقات