يشترط للمطالبه بالريع ان يكون سلف المشتري قد الت اليه العين باحدى طرق كسب الملكيه المقرره قانونا وحكم نقض مغاير مفاده انه يجوز في حالة عدم وجود منازعه

إذ كان الثابت بالأوراق – ومما حصَّله الحُكم المطعون فيه – أن المطعون ضدها ابتاعت أطيان التداعي من السيدة/ ...... بموجب عقد البيع العُرفي المؤرخ .....، وقد استندت إلى ذلك العقد في إثبات ملكيتها لتلك الأطيان دون أن تُقدم ما يفيد صلة البائعة لها سالفة الذكر بمُلاك الوحدة العقارية الواقع بها أرض التداعي، كما أنها لم تقُم بقيد العقد المُشار إليه بالسجل العيني ومن ثم لا تنتقل به الملكية إليها، ولم تُقدم بالأوراق دليلًا على تملكها أطيان التداعي بأي سبب من أسباب كسب الملكية المُحددة قانونًا، مما تكون معه المطعون ضدها قد عجزت عن إثبات دعواها المؤسسة على ملكيتها لأطيان التداعي وهي المُكلفة بذلك حتى تكون دعواها بطرد الطاعن منها وتسليمها إليها وإلزامه بآداء الريع عن مُدة المُطالبة مقبولة، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحُكم الابتدائي وأجاب المطعون ضدها لطلباتها تأسيسًا على أنها تمتلك أطيان التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 3/7/2015 – آنف الذكر – وأنها مُدرجة باسمها في سجلات الجمعية الزراعية – وهو ما لا يكفي لإثبات ملكيتها لتلك الأطيان – وأن الطاعن يضع يده عليها غصبًا أخذًا بتقرير الخبير المندوب في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱٦٥٤۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ٦ / ۷ / ۲۰۲۳

ملحوظه ان كانت الملكيه الت للسلف بالميراث يتعين الوقوف على سند ملكية المورث

أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائى بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية، إذ أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب أو خلافه، طالما أنها ليست معدة لقيود الملكية، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية. الطعن رقم ۱٤۳۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۲٥ - صفحة ۱۰۲۱ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى في هذا الخصوص ( الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية ) مجرد تقديم إعلام وراثة أو سبق تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد عن عقد البيع الصادر للمورث ممن باع له العقار دون التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل الصحيفة . الطعن رقم ۳٤۹۰ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۱٥

 ملحوظه حكم نقض مغاير 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بريع عين النزاع التي اشتراها مورثها بعقد ابتدائي مع طلب تسليمها إليها لأن وضع يده عليها بغير سند قانوني على سند من أن عقد البيع محل النزاع سند ملكية مورثها غير مسجل ولم يرد به تسلسل الملكية ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى، رغم أن مورث المطعون ضده الأول البائع لمورث الطاعنة لم ينكر هذا العقد أو يجحده بل قام المطعون ضده الأول بتسليم أرض النزاع لمورث الطاعنة، دون إيراده أسبابًا سائغة لقضائه فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب. الطعن رقم ٦۷۱٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۷ / ۷ / ۲۰۲۲
تعليقات