متى كان الحكم قد إلتزم فى تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعى عليه بمسخ الحكم المفسر و بإهدار حجيته يكون على غير أساس

متى كان الحكم قد إلتزم فى تفسيره  قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعى عليه بمسخ الحكم المفسر و بإهدار حجيته يكون على غير أساس [الطعن رقم 366 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1339 ]

تعليقات