مناط طلب التفسير ان يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها

أن مناط الأخذ بما ورد بنص المادة 192 من قانون المرافعات سالفة الذكر أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .( فى ذلك المعنى الطعن رقم 27 لسنة 62 ق " " جلسة 12/12/1995س46 ج1 ص53)

و أنه " إذا كان قضاء الحكم واضحا لا يشوبه غموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته " (الطعن رقم 14 لسنة 40 ق جلسة 19/4/1972).

تعليقات