عدم منازعة المدعى عليه فيما تضمنته الدعوى من وقائع يحق للمحكمه اعتبار هذا اقرار ضمني منه بصحتها

أن الدعوى إذا تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها . الطعن رقم ۷۲۳۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰ / ۹ / ۲۰۲۰

تعليقات