أن الدعوى إذا تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها . الطعن رقم ۷۲۳۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰ / ۹ / ۲۰۲۰
عدم منازعة المدعى عليه فيما تضمنته الدعوى من وقائع يحق للمحكمه اعتبار هذا اقرار ضمني منه بصحتها
تعليقات