أنه لا تقوم دعوى الإثراء إلا بتوفر شروط ثلاثة: أولها: إثراء المدين بدخول ما يثري به في ذمته، والثاني: افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء، والثالث: ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سببًا قانونيًا يبررهما، والمقصود بالسبب في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقًا في الاحتفاظ بما أثري به، وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقدًا أو حكمًا من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق الطعن رقم ۳۰۱۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲٤
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر الطعن رقم 489 - لسنة 34 ق - جلسة 14 / 11 / 1968
المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره . الطعن رقم ۷۲۷ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۲ / ٥ / ۱۹۸۸ مكتب فنى ( سنة ۳۹ - قاعدة ۱٤۳ - صفحة ۸۸۱ )