أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم أصلاً بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك. وقد نصت المادة 580/2 من القانون المدني على أنه " إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إذا كان له مقتضـى " وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . الطعن رقم ۱٥۷٥۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤
المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك ويحق للمؤجر الزام المستاجر بالتنفيذ العيني للالتزام بازالة الاعمال وإعادة العين إلى أصلها
تعليقات