المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك ويحق للمؤجر الزام المستاجر بالتنفيذ العيني للالتزام بازالة الاعمال وإعادة العين إلى أصلها

أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم أصلاً بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك. وقد نصت المادة 580/2 من القانون المدني على أنه " إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إذا كان له مقتضـى " وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . الطعن رقم ۱٥۷٥۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات