تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على أنه " . . . إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . . . " و إذ يبين من هذا النص أن المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدى دون أن يخصص نوعا من الالتزام التعاقدى بعينه و إنما أورد النص عاما بحيث يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع في الحالتين و هى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى للعقد في الفترة ما بين إبرامه و تنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير و هذا الإرهاق كما يحدث في الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كذلك في الالتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعاً إلى خطأ المدين إذ لايجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره ، كما أن هذه النظرية لا تنطبق على " عقود الغرر " إذ أنها تعرض بطبيعتها العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة الطعن رقم ۲٦۳ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۱۹٦۳مكتب فنى ( سنة ۱٤ - قاعدة ۳ - صفحة ۳۷ )
نظرية الظروف الاستثنائيه تنطبق على عقود المده والعقود الفوريه التي يتفق فيها على اجل لاحق لتنفيذ الالتزام ولا تنطبق على عقود الغرر ويشترط لتطبيق النظرية الا يكون التراخى في تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعاً إلى خطأ المدين
تعليقات