وكان المستقر عليه أن : " النعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهي إلى صحة ونفاذ الاقرار سند الدعوي دون مراعاة أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي لا تجيز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض المطلوب نقل حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه ، فإن هذا النعي مردود ذلك أن حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية الزراعية أو قبل موافقتها وعلي النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة وأن اختصامها في الدعوي دون اعتراض منها علي نقل حيازة الأرض محل الإقرار موضوع النزاع إلى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من ذلك القانون ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص علي غير أساس " .( الطعن رقم 3639 لسنة 61 ق جلسة 1/3/1997 )
إذ كان الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعى ، وقد خلصت المحكمة بأسباب حكمها إلى أن الطاعن قد اشترى أطيان النزاع من المطعون ضده الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 19/3/1971 واستلمها منه ووضع اليد عليها حتى صدور الحكم فأصبح الحائز الجديد لها بسيطرته المادية وحيازته القانونية لها باسمه ولحسابه مما كان لازمه تطبيق المحكمة للقواعد القانونية سالفة البيان دون توقف على استناد الطاعن إليها وإجابته لطلبه بنقل هذه الحيازة إليه بالجمعية الزراعية والتى لم تعترض على طلبه بتعديل الحيازة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض نقل هذه الحيازة بمقولة عدم توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۱۳
عدم مراعاة الشروط مقرر لمصلحة الجمعيه وعليه فانه يشترط اختصامها و تمسكها بذلك
تعليقات