تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها ومدى أثرها في نفس الموفي هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءه على أسباب سائغ (الطعن رقم 655 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1976 )
للمحكمه سلطه تقديريه لوسائل الاكراه ومدى تاثيرها على نفس الموفي
تعليقات