يحق للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، ويستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه".

المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم إعمال البناء، يجب على ذوي الشأن أن يبادورا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شان المنشاة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة وفقا لأحكام هذه القانون. وذلك في المدة المحددة لتنفيذه"

نصت المادة 93 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء انه : "فى حالة إذا تأخر المالك والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى من لجنة التظلمات، فيجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، ويستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه".

تعليقات