إذ كان الثابت من الأوراق وفق ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى المقدمة أمام محكمة النقض أن الطاعنة أعلنتها بصحيفة الدعوى المبتدأة في مواجهة النيابة لغلق مقرها وقت الإعلان. ولم تتم إعادة إعلانها كما وأنها تخلفت عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وإذ تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم رفض دفعها على قاله أنه تم إعلانها قانوناً فإنه يكون معيباً. الطعن رقم ۱۱۷٥۱ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۱٥