إذا حضر المدعى عليه ولم يقدم الورقة محل الطعن مقررا عدم وجودها فتكون الدعوى اقيمت على غير ذي محل وتقضي المحكمه بإنتهائها وهذا الحكم يكون له حجية فيما يتعلق بإنعدام المحرر إما إذا حضر ولم يقدم الورقة مع عدم إنكاره وجودها أو لم يحضر للرد علي الدعوى فتتحقق المحكمه من صحة الورقة أو تزويرها ويحق لها أن تقضي بردها وبطلانها

من المقرر فقها أن الأصل أن القاضي يجب عليه أن يفصل في موضوع الدعوى المطروحة عليه بحكم قطعى فإذا حضر المدعى عليه ولم يقدم الورقة محل الطعن مقررا عدم وجودها فهنا تصبح الدعوى غير ذي موضوع ويجوز للمحكمة أن تقضي بإنتهاء الدعوى تأسيسا علي إقرار المدعى عليه بعدم وجود مثل هذه الورقه وهذا الحكم يكون له حجية فيما يتعلق بإنعدام المحرر ، إما إذا حضر المدعى عليه ولم يقدم الورقة مع عدم إنكاره وجودها أو لم يحضر للرد علي الدعوى وبالتالى لا يتسنى للمحكمة أن تتحقق من صحة الورقة أو تزويرها بسبب موقف المدعي عليه فإن عدم تقديم الورقة يعتبر بمثابة قرينة قاطعة علي عدم صحة الورقة ويحق للمحكمة أن تقضي بردها وبطلانها ( المرشد في قانون الإثبات للمستشار/ يحى إسماعيل - الطبعه الثالثه مزيده ومنقحه طبعه 2010 - ص 392 ) 

إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر ومن ثم يكون النعي برمته قائماً على غير أساس [الطعن رقم 4411 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 858 ]



تعليقات