أن طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع للحق المدعى به، وكان مفاد نص المادة 36/1 من قانون المرافعات أنه لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى من الفوائد إلا ما كان مستحقا منها قبل رفع الدعوى أما ما يستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمتها،الطعن رقم 1481 لسنة 90 ق - جلسة 5 / 6 / 2024
وكانت المادة ٣٦ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقًا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها ... " ومفاد ذلك أنه لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقًا منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها، أما ما يستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يرد له مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه و١٠٠٠٠ جنيه غرامة تأخير شهرية من تاريخ المطالبة ۲۰۱۷/۷/٤ وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن الدعوى تقدر قيمتها بقيمة هذا المبلغ مضافًا إليها قيمة الغرامة التأخيرية وحتى تاريخ رفع الدعوى في ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ وبالتالي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، ويضحى الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جائز لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات السالف بيانها. الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۳/۰٤
وكانت المادة ٣٦ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقًا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها ... " ومفاد ذلك أنه لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقًا منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها، أما ما يستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يرد له مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه و١٠٠٠٠ جنيه غرامة تأخير شهرية من تاريخ المطالبة ۲۰۱۷/۷/٤ وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن الدعوى تقدر قيمتها بقيمة هذا المبلغ مضافًا إليها قيمة الغرامة التأخيرية وحتى تاريخ رفع الدعوى في ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ وبالتالي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، ويضحى الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جائز لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات السالف بيانها. الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۳/۰٤
ملحوظه الفوائد مستحقه قبل رفع الدعوى اذا كان هناك اتفاق صريح على الفوائد أونص قانوني خاص يرتب استحقاقها من تاريخ سابق مثل . الفوائد المستحقه على المدين سيئ النيه في استرداد غير المستحق من وقت علمه بعدم استحقاقه للمال او الفوائد المستحقه في ذمة الوكيل والتي تحتسب من تاريخ استفادته بمال الموكل او الفوائد المستحقه على الشيك و الكمبياله والسند لاذن والتي تكون من تاريخ الاستحقاق