يشترط للاعتداد في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الفوائد أن تكون مقدرة القيمة ومستحقة الأداء قبل رفع الدعوى اما ما يستحق بعدها فلا يدخل في التقدير.. وان المطالبه بمبلغ مضافا اليه غرامة تأخير شهرية من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد فإن الدعوى تقدر قيمتها بقيمة هذا المبلغ مضافًا إليها قيمة الغرامة التأخيرية حتى تاريخ رفع الدعوى وما تجاوز ذلك فلا يدخل في التقدير

مؤدى نص المادة ٣٦ مرافعات أنه يشترط للاعتداد في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلبات الملحقة بالطلب الأصلى كطلب الفوائد أن تكون مقدرة القيمة ومستحقة الأداء قبل رفع الدعوى ، فإذا كانت مستحقة بعد رفعها فلا تضاف قيمتها إلى قيمة الطلب الأصلى في مقام تقدير قيمة الدعوى . وكانت الفوائد على التعويض الذى يخضع في تحديد مقداره لسلطة القاضى التقديرية سواء كان مصدر الحق العمل غير المشروع أو القانون أو العقد – لا تستحق إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى بتحديد مقدار التعويض فإن طلب الفوائد على هذا التعويض لا يعد من الملحقات المقدرة القيمة والمستحقة وقت رفع الدعوى ومن ثم لا تؤثر في تقدير قيمة الدعوى وتظل مقدرة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ مائة الف جنيه والفوائد ... وكان التعويض المطالب به يخضع فى تعيين مقداره لمطلق تقدير القاضى فلا تستحق عنه الفوائد إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى وبالتالى لا يعد طلب المطعون ضده الفوائد من الملحقات التى تضاف قيمتها إلى الطلب الأصلى وتقدر قيمة الدعوى بهذا الطلب وحده أى مبلغ مائة ألف جنيه .. الطعن رقم ٢٨٢١ لسنة ٨٤ ق جلسة ٢٠١٥/٠١/١٩
أن طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع للحق المدعى به، وكان مفاد نص المادة 36/1 من قانون المرافعات أنه لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى من الفوائد إلا ما كان مستحقا منها قبل رفع الدعوى أما ما يستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمتها،الطعن رقم 1481 لسنة 90 ق - جلسة 5 / 6 / 2024
وكانت المادة ٣٦ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقًا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها ... " ومفاد ذلك أنه لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقًا منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها، أما ما يستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يرد له مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه و١٠٠٠٠ جنيه غرامة تأخير شهرية من تاريخ المطالبة ۲۰۱۷/۷/٤ وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن الدعوى تقدر قيمتها بقيمة هذا المبلغ مضافًا إليها قيمة الغرامة التأخيرية وحتى تاريخ رفع الدعوى في ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ وبالتالي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، ويضحى الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جائز لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات السالف بيانها. الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۳/۰٤
ملحوظه الفوائد مستحقه قبل رفع الدعوى اذا كان هناك اتفاق صريح على الفوائد أونص قانوني خاص يرتب استحقاقها من تاريخ سابق مثل . الفوائد المستحقه على المدين سيئ النيه في استرداد غير المستحق من وقت علمه بعدم استحقاقه للمال او الفوائد المستحقه في ذمة الوكيل والتي تحتسب من تاريخ استفادته بمال الموكل او الفوائد المستحقه على الشيك و الكمبياله والسند لاذن والتي تكون من تاريخ الاستحقاق
تعليقات