نص الماده 185 من القانون المدني
1- إذا كان من تسلّم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يردّ إلا ما تسلّم.
2- أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يردّ أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصّر في جنيها من الشيء الذي تسلّمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.
3- وعلى أي حال يلتزم من تسلّم غير المستحق بردّ الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
ملحوظه وهنا تجدر الاشاره الى انه يجب التفرقه بين حسن النيه و سيئ النيه وتارخ العلم بان المال مستحق الرد فاذا كان سيئ النيه فانه يستحق عليه الفوائد من تاريخ الوفاء او من اليوم الذي علم فيه بان المال اصبح مستحق الرد طبقا للفقره الثانيه . وان كان حسن النيه فلا يستحق عليه فوائد من تاريخ الوفاء طبقا للفقره الاولى انما يستحق من تاريخ اقامة الدعوى كونه اضحى سيئ النيه بالمطالبه القضائيه وفقا للفقره الثالثه ووفقاً لعبارة ( اعتبره القانون كذلك ) الوارده بحكم النقض التالي ومن المقرر ( أن النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق وتحتسب الفائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية على نحو ما توجيه المادة 226 من القانون المدنى )( الطعن رقم 397 لسنة 70 ق - جلسة 28 / 1 / 2020) اذن فان الفقره الثالثه هي الاصل والاستثناء الفقره الثانيه
تعريف حسن النيه وسوء النيه
مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسليم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية . الطعن رقم ٦٦۷۳ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۱٥
الفوائد في دعوى استرداد ما دفع بغير حق تكون من تاريخ اقامة الدعوى الا اذا كان سيئ النيه فتكون من تاريخ الوفاء او تاريخ توافر العلم بان المال غير مستحق
تعليقات