الاستيلاء على ارض ملك الدوله وانشاء عمل خيري عليها للصالح العام وسمح لها بادارتها اوازالتها لا يكون مسؤلا عن سداد مقابل انتفاع عنها

إن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخذ . الطعن رقم ۳۱۳٥ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۲ / ٤ / ۲۰۱۰

تعليقات