يتعين على المحكمه حال تعديلها لامر الرسم ان تبين مــدى توافر حالة من حالتي الغش او الخطأ المادي دون الاخذ فقط بنتيجة الخبير والا شاب حكمها القصور

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بتعديل أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه استنادًا منه لتقرير الخبير وكان لا يبين مما أورده الحكم الابتدائى من نتيجة هذا التقرير الأســاس الذى استندت إليه مصلحة الشهر العقارى فى استصــدار أمــــرها بتقدير الرسوم التكميلية ومــدى توافــــر حــــالة مـــن الحالتين التى يجوز فيها إصـــدار مثل هــــذا الأمــــر، وهى حالتى الغش والخطــــأ المادى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاز إصدار الأمر بتقدير الرسوم التكميلية على المشهر محل النزاع وقضى بتعديل قيمته دون أن يستظهر مدى توافر حالة من حالات الغش أو الخطأ المادى التى يجوز فيها إصدار ذلك الأمر يكون قد ران عليه القصور المبطل . الطعن رقم ۸۳۳۰ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۲۲
تعليقات