يشترط لاعتبار العقد عقد بيع ان يكون المقابل المدفوع نقود اما غير ذلك فهو عقد مقايضه ويحق المطالبه بصحته ونفاذه

تعريف عقد المقايضه 

 أن عقد المقايضة يتفق مع عقد البيع في أن كل منهما من عقود التمليك ومن عقود المعاوضة . الطعن رقم ۱٥۹۸۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۱
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن مفاد النص في المادتين ٤٨٢ ، 485 من القانون المدني يدل على أن عقد المقايضة هو عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطي للآخر شيئًا مقابل ما أخذه منه ، وينبني على ذلك أن كل مُتقايض يُعتبر بائعًا ومشتريًا في نفس الوقت ، وتسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، فتعد المقايضة عقدًا رضائيًا يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ، ويثبُت طبقًا للقواعد العامة في الإثبات ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب ، مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما ، ويتميز عقد المقايضة عن عقد البيع في أن عقد البيع هو مبادلة شيء بمبلغ من النقود أما عقد المقايضة فهو مبادلة شيءٍ بشيء لا يكون أيهما مبلغًا من النقود ، ففي البيع يوجد مبيع وثمن أما المقايضة فلا يوجد ثمن وإنما يوجد مبيع ومبيع إذ الشيئان المتقايض فيهما يكون كل منهما في حكم المبيع الطعن رقم ۲۰٤۷۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۲٤
النص في المادة 482 من القانون المدني على أنه "المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود"، والنص في المادة 485 منه على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعًا للشيء الذي قايض به ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه". يدل على أن عقد المقايضة هو عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطي للآخر شيئًا مقابل ما أخذه منه، وينبني على ذلك أن كل متقايض يعتبر بائعًا ومشتريًا في نفس الوقت، وتسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، فتعد المقايضة عقدًا رضائيًا يتم بتوافق الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيه شكل خاص، ويثبت طبقًا للقواعد العامة في الإثبات ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب، مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما، ويتميز عقد المقايضة عن عقد البيع، في أن عقد البيع هو مبادلة شيء بمبلغ من النقود، أما عقد المقايضة، فهو مبادلة شيء بشيء لا يكون أيهما مبلغًا من النقود، ففي البيع يوجد مبيع وثمن، أما المقايضة فلا يوجد ثمن، وإنما يوجد مبيع ومبيع، إذ الشيئان المتقايض فيهما يكون كل منهما في حكم المبيع.)( الطعن رقم ۲۳۱۹٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲۱ مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۲٤ - صفحة ۱٥۱ ). .
يحق القضاء بصحة ونفاذ عقد المقايضه لعدم التزام المتقايض بنقل ملكية الشئ الذي قيض به الطرف الاخر
المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ، ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع فيلزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الأخر كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والاستحقاق . الطعن رقم ۲۸۳٤ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۱۰
أن المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسرى عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ، ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الآخر ، كما يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق ، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن تنفيذ هذا الالتزام كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . الطعن رقم ۱٥۹۸۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۱
إذ كان العقد موضوع النزاع قد تضمن التزام الطاعنين بإقامة أربع وحدات سكنية بسطح العقار موضوع النزاع بالدورين الثانى والثالث العلويين من مالهما الخاص على أن يلتزم المطعون ضدهم – عدا الأخير – بتسليم الطاعنين الشقتين البحريتين مع التوقيع على العقد النهائى وتوثيقه عن حصة مقدارها 6 ط ( ستة قراريط ) في كامل العقار وبهذا يتملك الطاعنان الوحدتين البحريتين وكامل السطح الذى فوقهما ويختص المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالشقتين القبليتين ، وكان مفاد ما اتفق عليه أن العقد المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاث الأوائل أنه عقد مقايضة يلتزم بمقتضاه الطاعنان ببناء أربع وحدات بالعقار موضوع النزاع من مالهما الخاص وتسليم الطرف الآخر من العقد وحدتين منهم مقابل اختصاصهما ( الطاعنان ) بالوحدتين الأُخْريين والتزام المطعون ضدهم عدا الأخير- بنقل ملكية 6 ط ( ستة قراريط ) من كامل العقار لهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى المقامة بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد على سند من أن هذا التصرف لا تتوافر فيه أركان عقد البيع أو عقد المقايضة وأنه عقد غير مسمى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۷۹۷ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۰۸

ملحوظه عقد المقايضه يعامل معاملة عقد البيع يشترط ان يتوافر فيه جميع أركانه، وهي الرضاء والشيء المبيع والثمن. فالشيء الذي أعطى للوفاء يقوم مقام المبيع

إن الوفاء بالدين بغير النقد قد اختلفت في تكيفه. ففي رأى اعتبر استبدالا للدين بإعطاء شيء في مقابله. وفي رأى آخر اعتبر كالبيع تسري عليه جميع أحكامه. ومحكمة النقض ترى أنه في حقيقته كالبيع إذ تتوافر فيه جميع أركانه، وهي الرضاء والشيء المبيع والثمن. فالشيء الذي أعطى للوفاء يقوم مقام المبيع، والمبلغ الذي أريد الوفاء به يقوم مقام الثمن الذي يتم دفعه في هذه الحالة بطريق المقاصة، ومن ثم يجب أن يسري على هذا النوع من الوفاء جميع أحكام القانون المقررة للبيع.فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الدائن ومدينه اتفقا على أن يبيع المدين إلى الدائن قدراً من أطيانه مقابل مبلغ ما كان باقياً عليه من دين سبق أن حوله الدائن إلى أجنبي، وتعهد الدائن بإحضار مخالصة من ذلك الأجنبي عند التصديق على عقد البيع، وحرر بين الطرفين في تاريخ هذا الاتفاق عقد بيع عن الأطيان الواردة به، ثم تم التوقيع على عقد البيع النهائي ولم يحضر الدائن المخالصة من الأجنبي، بل إن هذا الأخير استمر في إجراءات التنفيذ بالنسبة لباقي الدين ونزع ملكية المدين من أطيان أخرى حتى بيعت بالمزاد، فرأت المحكمة من هذا أنه مع قيام الأجنبي بالتنفيذ على هذه الأطيان الأخرى للحصول على باقي الدين تكون الأطيان المبيعة للدائن تحت يده من غير مقابل، وعلى هذا الأساس قضت بفسخ العقد، فإنها تكون قد أصابت، لأنه بالقياس على البيع يكون للمدين - الذي هو في مركز البائع - الحق في فسخ العقد إذا حال الدائن الذي اخذ الأطيان وفاء لدينه دون حصول المقاصة عن هذا الدين بمتابعة التنفيذ وفاء لدينه إذ يكون الدائن - والحالة هذه - كأنه مشتر لم يدفع الثمن. الطعن رقم ۱۲۳ لسنة ۱۳ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۱۹٤٤مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۱۳۹ - صفحة ۳۸٥ )


تعليقات