للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعيّنوا من بينهم مديرا للمال الشائع

نص الماده 854 من القانون المدني 

 للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعيّنوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعدّ له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عيّن بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناءً على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
النص في المادة 828 من القانون المدني
ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يدير المال الشائع.
2- وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامّاً أم كان خاصاً. 3- وإذا تولّى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم.
لما كان النص في المادة 828 من القانون المدني على أنه "1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ... )( الطعن رقم 766 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 11 / 4 / 1983 )
( تخول المادة 829 من القانون المدني الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة وينفذ في حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض )( الطعن رقم 19 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1978 )
أن النص في المادة 828/1 من القانون المدني على أن "(1) ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء ..." وفي المادة 829/1 منه على أن "(1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ..." يدل على أن أعمال الإدارة التي يكون لأغلبية الشركاء في المال الشائع القيام بها دون أن يكون لباقي الشركاء الاعتراض عليها هي أعمال الإدارة التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة أما ما يخرج عنها فإنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقا للإجراءات التي أوردتها المادة 829 المشار إليها، لما كان ذلك، وكانت الأعمال التي قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16 قيراطا من 24 قيراط في العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس في ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، الطعن رقم 3952 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1997

تعليقات