الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة 181 من القانون المدني هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار. ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه، فيستوي أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء[الطعن رقم 655 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 301 ]
الاكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار
تعليقات