لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه لاثبات التزوير المعنوي واخذ التوقيع خلسه

إذ كانت الطاعنة قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما الأول والثانى بشأن اختلاس توقيعها على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/4/1994 بطريق الغش والتدليس وأنها لم تكن تعلم بأنها توقع على عقد بيع صحيح ناقل لملكية العقار المبيع لهما ، وكان اختلاس التوقيع على هذا العقد بهذه الطريقة توصلاً إلى الاستيلاء على عقار الطاعنة في تكييفه القانوني الصحيح يُشكل فضلاً عن جريمة التزوير المعنوى في محرر عرفى جريمة النصب المؤثمتين بالمادتين 215 ، 336/1 من قانون العقوبات ، وهو ما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأنهما باعتبارها مخالفة للنظام العام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون . الطعن رقم ۱۷۲۰ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۱٤

تعليقات