وفي هذا قررت محكمة النقض انه إذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع ، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمى إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها (الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 1 ص 965 ق 187)
إذ كان البَيِّن من الطلبات المطروحة في الدعوى أنها وإن كانت أُقيمت في صورة مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب نقل بيانات الحيازة محل التداعي المُدونة بسجلاتها إلى اسم الطاعن إلا أنها وبحسب المقصود منها لا تدور مع الجمعية حول هذا التغيير بل تدور في الواقع بين الطاعن والمطعون ضده الأول حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان وتستهدف الحكم بهذا الحق للطاعن حتى تُرتب الجمعية أثره في سجلاتهاالطعن رقم ۱۲٤٥۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲٤
اختصام الجمعيه شكلي فقط الا ان اساس المنازعه بين اطراف العقد
تعليقات