يجوز توجيه اليمين الحاسمه لغير المسلمين و تسري عليهم كافة الاثار القانونيه حال النكول عن ادائها

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن على قوله " وكانت اليمين الحاسمة قد توفرت شروطها القانونية وحاسمة للخصومة ولا تخالف النظام العام ومن ثم تقضى بقبولها ... ولا يقدح فى ذلك كون من وجهت إليه هو رجل من رجال الدين ذلك لأنه طرف فى العقد بوصفه مشترياً " وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً على نفى كيدية اليمين ، وكان يبين مما تقدم أن اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام ، ومنصبة على واقعة جدية عقد البيع سند الدعوى ، وقيامه بين طرفيه وعدم صوريته ، ومتعلقة بشخص من وجهت إليه فنكل عن حلفها ( مستنداً لكونه من رجال الدين المسيحى التى تمنعه تعاليم الإنجيل المقدس من حلف اليمين ) ولم يردها على خصمه ، فأعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على ذلك بأن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن ، فإنه لا يكون فى ذلك قد خالف القانون ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . الطعن رقم ٦٦۰ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۸ / ۳ / ۲۰۱٥ مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ٥۸ - صفحة ۳۷۲ )

تعليقات