إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة على ما أورده بأسبابه من قوله .... " وكان مجرد التأخير في توجيه اليمين الحاسمة لا يفيد بذاته كيدية اليمين أو التعسف في توجيهها وللخصم الذى أخفق في إثبات التصرف بدليل ما أو نزل عن هذا الدليل إثباته بدليل آخر من أدلة الإثبات متى كان منتجاً في الدعوى وجائزاً قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عقد البيع بعد تنازل الطاعن عن السند المثبت له المطعون عليه بالتزوير بحجة التأخير في توجيهها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . الطعن رقم ۳۳۰۰ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۰٤
مجرد التاخير في توجيه اليمين الحاسمه ليس دليلا على كيديتها أو التعسف في توجيهها
تعليقات