فان الثابت بموجب نص المادة 968 من القانون المدنى انه : " من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة" .
نص المادة 968 من القانون المدنى
تعليقات