نص المادة 90 من القانون المدنى : 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق على خلاف ذلك
وهنا تجدر الاشاره الى ان الموقف اما ان يكون ايجابي او سلبي