نص الماده 90/ 2 من القانون المدني ان التعبير عن الاراده ... كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود

نص المادة 90 من القانون المدنى : 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق على خلاف ذلك 

وهنا تجدر الاشاره الى ان الموقف اما ان يكون ايجابي او سلبي

تعليقات