نص الماده 90/ 2 من القانون المدني ان التعبير عن الاراده ... كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود

نص المادة 90 من القانون المدنى : 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق على خلاف ذلك 

وهنا تجدر الاشاره الى ان الموقف اما ان يكون ايجابي او سلبي

تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر