إذ كان نص المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والتي تنص على أنه " يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي : 1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً . 2- أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان . 3- تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة . ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف . " ) يدل على أن المناط لإعمال البطلان المنصوص عليه - وهو متعلق بالنظام العام دونما توسع أو القياس عليه - هو أن يكون ما أتاه المخالف تصرفاً فلا ينصرف إلى ما دونه ، وكان عقد الإيجار سند الدعوى ينشئ التزامات شخصية على المؤجر - الطاعن - هو تمكين المستأجر - الشركة المطعون ضدها – من الانتفاع بالعين وتسليمها في حالة تصلح للانتفاع بها وإجراء الترميمات الضرورية ، فهو ليس من قبيل التصرفات القانونية التي تتضمن النزول عن الحق ويترتب عليها حقاً عينياً على العين المؤجرة ، ومن ثم فلا يخضع للبطلان الوارد بتلك المادة (المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الإيجار لمخالفته المادة 66 من القانون 119 لسنه 2008 رغم عدم انطباقها عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۲٤٥٥ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۲٤
تبطل عقود بيع الوحدات المخالفه لقيود الارتفاع بدون ترخيص للمخالفه لنص الماده 66 من قانون البناء الموحد ولا يجوز شهر التصرف الا بترخيص من الجهه الاداريه وهذا البطلان مطلق ومن النظام العام
تعليقات