الفوائد القانونيه عن الدين المطالب برده وفقاً لقاعدة استرداد ما دفع يغير حق هو دين مدنى يسرى عليه سعر الفائدة المقرر للمسائل المدنية وهو 4% سنوياً

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بأنه قضى بفائدة قانونية على المبلغ المسترد بواقع 7% بدلاً من 4% سنوياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق وتحتسب الفائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية على نحو ما توجيه المادة 226 من القانون المدنى ، كما أنه من المقرر أن الدين المطالب برده وفقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب هو دين مدنى يسرى عليه سعر الفائدة المقرر للمسائل المدنية وهو 4% سنوياً .
لما كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده على الطاعن بإلزامه بصفته برد ما قبضه والفوائد والأرباح وهو نزاع يعد من المسائل المدنية ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم برده اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى بطلب الرد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب فائدة بواقع 7% من تاريخ الدفع فى 26/ 9/ 1995 ودون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب  الطعن رقم 397 لسنة 70 ق - جلسة 28 / 1 / 2020

تعليقات