أن النص فى المادة ١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يُطلَب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق " ، وفى المادة ٣٠ من ذات القانون على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمه فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمه بالتحقيق أو المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " ، يدل على أن الطعن بالجهالة ما هو إلا صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع خفف بعض أحكامه على الوارث أو الخلف الخاص فاكتفى أن يحلف أى منهم يميناً أنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق حتى لا تكون الورقه حجة عليه إلا بعد التحقيقنه يجوز للوارث أو الخلف الخاص بدلاً من الطعن بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه وفى هذه الحالة لا يحلف يميناً وإنما يحقَّق الطعن كما لو كان صادراً ممن تشهد عليه الورقة - ولا تُلزَم المحكمة بتوجيه اليمين للوارث أو الخلف إلا إذا رأت أن أوراق الدعوى لا تكفى للحكم فى الطعن ورأت تحقيقه وفى هذه الحالة - أى حالة إنكار التوقيع أو طعن الوارث بالجهالة تنطبق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٣٠ من ذات القانون . أن التمسك بالطعن بالتزوير على محرر عرفي دون اتخاذ إجراءاته المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يعد إنكاراً من جانب الخصم لما نسب إليه من توقيع عليه وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور . إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بالطعن بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثها على عقد البيع المؤرخ ..... على النحو الثابت بأسباب الاستئناف رقم ... لسنة 78 ق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق هذا الادعاء وصولاً إلى صحة الورقة أو ردها وبطلانها - وهو الدفاع الجوهرى الذى لو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى باعتبار أنها لم تحدد أمام محكمة أول درجة المحرر الذى تطعن عليه بالجهالة وأنها لم تسلك أمام محكمة الاستئناف إجراءات الطعن عليه بالتزوير حال أن هذا العقد وحده هو مثار النزاع فى الدعوى وطعنها عليه بالتزوير بصحيفة الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق دون أن تسلك إجراءاته المنصوص عليها فى المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يعد إنكاراً منها لما نسب إلى مورثها من توقيع على العقد المشار إليه يجب على المحكمة تحقيقه بأى من الوسائل المنصوص عليها بالمادة ٣٠ من القانون آنف الذكر ؛ مما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ) . الطعن رقم ۸٥۲ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲۳
طعن الوارث بالتزوير على توقيع مورثه في حقيقته طعن بالانكار ولا يوجب عليه اتخاذ الاجراءات المصوص عليها في الماده 49 من قانون الاثبات
تعليقات