تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات يُعد منه إنكاراً لما نسب إليه من توقيع وفقاً للمادة 14 من ذات القانون

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات يُعد منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة 14 من القانون المذكور . وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بتزوير إيصالىّ سداد الأجرة المؤرخين 6/7/1986 ، 10/10/1986 والمنسوب صدورهما إليه وإيصالىّ سداد الأجرة المؤرخين 1/9/1985 ، 1/3/1986 والمنسوب صدورهما إلى نجله دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات مما يعد منه إنكاراً لما نسب إليه والى نجله من توقيع على هذه الإيصالات المشار إليها . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق هذا الادعاء بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي بأن هذه الإيصالات تعد دليلاً على موافقته على تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للمطعون ضدهما مستنداً إلى أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير عليها ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن والحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها بذات شروط عقد الإيجار الأصلى المؤرخ 1/3/1978 فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ۲٦٥۰ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱۱ / ٤ / ۲۰۱۰
التمسك بالطعن بالتزوير على محرر عرفى دون اتخاذ إجراءاته المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات يعد إنكاراً من جانب الخصم لما نسب إليه من توقيع عليه وفقاً للمادة 14 من القانون المذكور . وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على عقد الإيجار سند الدعوى دون أن يسلك سبيل إجراءات هذا الطعن مما يعد إنكاراً منه لتوقيعه على هذا العقد ويسقط عنه حجيته في الإثبات ولكون أن القانون لم يشترط طريقاً معيناً لإنكار التوقيع , وكان هذا الدفاع يعتبر بحكم الأثر الناقل مطروحاً على محكمة الاستئناف ولم يثبت تخلى الطاعن عن التمسك به صراحة , مما كان متعيناً معه عليها أن تعرض له وتقول كلمتها فيه , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من أطيان النزاع وتسليمها للمطعون ضدهما استناداً إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى قد انتهى بانتهاء المدة المتفق عليها فيه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً أورداً , فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف .الطعن رقم ۱٦۱۷۷ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۰۸
وهنا تجدر الاشاره الى ان هناك اتجاهين لدى محكمة النقض في هذا الشأن الأول ان عدم اتخاذ الإجراءات يعد دفعا بالانكار يجب على المحكمة تحقيقه والثاني هو عدم جدية الطعن طالما لم يتخذ الاجراءات
فانه لما كان "المشرع نظم في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب وكان المقر أنه أن تبحث ذلك الطلب يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من الحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 621 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1993 ]

تعليقات