ان كان الاثراء نقد دخل في ذمة المشرى فهو دين يسرى عليه سعر الفائدة المقرر بنص الماده 226 من قانون المدني ولا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية

المقرر فقها انه ( ان كان الاثراء نقد دخل في ذمة المشرى إذا كان الإثراء نقداً دخل في ذمة المشرى، كما إذا استولى هذا على مبلغ من النقود مملوك للمفتقر سواء كان في هذا الاستيلاء حسن النيه أو سيئها، فإن قيمة الإثراء هو مبلغ هذا النقد، وينظر فيه إلى قدره العددي ارتفع سعر النقد أو انخفض. أما الفوائد فلا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية ما دام مبلغ النقد المطلوب استرداده بدعوى الإثراء معلوم المقدار وقت الطلب)( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 996 )
من المقرر أن الدين المطالب برده وفقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب هو دين مدنى يسرى عليه سعر الفائدة المقرر للمسائل المدنية وهو 4% سنوياً ... اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى بطلب الرد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب فائدة بواقع 7% من تاريخ الدفع فى 26/9/1995 ودون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب . الطعن رقم ۳۹۷ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۰

تعليقات