إذا استحقت الرسوم على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها وقصد المشرع بعبارة أصحاب الشأن في مفهوم هذه المادة 25 من قانون الرسوم هم طالبي الخدمة وليس أصحاب الشأن طرفا المحرر

أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها وكان النص في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة -1964قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991- والمنطبق على واقعة الدعوى على أنه " إذا استحقت الرسوم على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها ۰۰۰۰۰۰ " يدل على أن المشرع قصد بعبارة أصحاب الشأن في مفهوم هذه المادة طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفا المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض تظلم الطاعن بصفته من أمر تقدير الرسوم وأيده في إلزامه بها حال أن الشركة المطعون ضدها الثالثة - الراهن - هي المدينة برسوم شهر عقد الرهن ما لم يتفق على غير ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 1055 من القانون المدني - باعتبارها طالبة الخدمة المقرر الرسم مقابلها وهي شهر المحرر وصاحبة المصلحة فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. الطعن رقم 1706 لسنة 69 ق - جلسة 25 / 7 / 2020
تعليقات