ومن المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي "
كما ان المادة 136 من ذات القانون قد نصت على ان " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد المدة المنصوص عليها في المادة 134 "