تنص المادة 13 من القانون المدنى " 1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال 2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
و تنص المادة 14 من ذات القانون " في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وقد قضت محكمة النقض أن " زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص. النص في المادة 13من القانون المدني وفى المادة 14 منه مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصري ، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، و كان عقد الزواج لا يُكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو بالتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصري على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولي للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضي المصري الأمر بتنفيذه ... (الطعن رقم 62 - لسنة 61 ق - جلسة 25 / 5 / 1993)
وبالنسبه للاقباط
نصت الماده الثالثه من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان قانون الاحوال الشخصيه المعدل انه ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام )
الاقباط الارثوذكس
وكانت الماده 50 من قرار رئيس المجلس الملي العام لسنة 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين و المنشور بتاريخ 9 / 5 / 1938، و المعدل بالقرار المنشور في 2/6/ 2008 نص على انه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية: 1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها. والمادة 51 اذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وأنقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخرالاقباط الانجيليون ( البروتستانت )
الباب الرابع في الطلاق بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين الوطنيين 1902الأقباط الإنجيليون هو الاسم الرسمي للطائفة البروتستانتية المصرية
مادة 17 - الطلاق هو فسخ عقد الزواج بين زوجين
مادة 18 - لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومي وفي الحالتين الأتيتين :
أولًا: إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر.
ثانيًا: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحيّة وطلب الزوج الآخر الطلاق.
مادة 19 - في الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقى على دينه المسيحي .
شريعة الكاثوليك للأحوال الشخصية الصادره في 22 /2/ 1949 لتطبق على الطوائف الكاثوليكية الشرقية . ثم اصدر البابا يوحنا بولس الثاني بابا روما في 18 / 10 / 1990 قانونا تنطبق بعض نصوصه على الطوائف الكاثوليكية الشرقية . وقد تم استخراج هذه النصوص ووضعها بعد هذه اللائحة (الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، الموارنة، الكلدان، اللاتين)
لا يحل وثاق الزواج الأول المعقود خارجاً عن الإيمان إلا عندما يعقد فعلاً الفريق المؤمن زواجاً جديداً صحيحاً.
المادة 117 على الزوجين أن يلزما العيشة الزواجية المشتركة ما لم يعذرهما سبب عادل.المادة 118 إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج، إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً، إلا أن يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له، أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه.
المادة 120 - إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية أو سلك سلوكاً مجرماً شائناً أو وضع زوجه في خطر جسيم للنفس أو الجسد، أو جعل العيشة المشتركة صعبة جداً بسب تصرفه القاسي، فهذه وما شاكلها تكون للزوج الآخر أسباباً مشروعة لمفارقة زوجه بسلطة الرئيس الكنسي المحلي، أو من تلقاء نفسه أيضاً إذا ثبت لديه وقوع هذه الأسباب وكان خطر في الانتظار.
يستطيع الزوج الذي يهجره زوجه عن رداءة أن ينال هو أيضاً من الرئيس الكنسي المحلي قراراً بالفراق إلى زمن معين أو غير معين بموجب منطوق البند 1 العدد2.