اختصاصات المحكمه الاقتصاديه وفقا للقانون 120 لسنة 2008
تنص الماده 4
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:(5)
1- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
4 – قانون سوق رأس المال.
5 – قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
6 – قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
7- قانون التمويل العقارى.
8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
10 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
11- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
12 – قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
13 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
14 – قانون حماية المستهلك.
15 – قانون تنظيم الاتصالات.
16- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
17- قانون مكافحة غسل الأموال.
18- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
20- قانون الاستثمار.
21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.(1)
مادة (5):تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.وتختص دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية بالنظر ابتداءً فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة ، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية فى مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.(3)
مادة (6):فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
1 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
2 - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
3 - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018
4 - القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
5 - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
6 - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
7 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
8 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2002
9 - القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
10 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
11 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
12 - قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
13 - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
14 - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، وذلك فى شأن نقل البضائع والركاب .
15 - قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
16 - قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
17 - قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002
18 - القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
19 - قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
20 - القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما تختص بالنظر فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، بحسب الأحوال .
ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه .
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.(1)(3)
مادة (7):تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
1- منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التى تصدرها المحكمة.
2- الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.(1)
اختصاصات المحكمه الاقتصاديه وفقا للقانون 120 لسنة 2008
تعليقات