مؤدى المادتان 580، 583 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه إستحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر، ويحق للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذي أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذاً بالقواعد العامة بإعتباره إحدى صور التنفيذ العيني للإلتزام [الطعن رقم 730 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1744 ]

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (متى كان مبنى الإزالة أن المستأجر أحدث تغييراً في العين المؤجرة بإقامة منشآت بغير إذن المؤجر، وكانت المادة 376/2 من القانون المدني القديم الذي أقيمت المباني المطلوب إزالتها في ظله (وتقابلها المادة 580 من القانون الحالي) تقضي بأن يلتزم المستأجر بألا يحدث تغييراً مادياً يضر بالعين المؤجرة بغير إذن من المالك، وكان المستأجر الذي يبني في العين المؤجرة بغير إذن من المؤجر تطبق في شأنه قواعد الإلتصاق المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون المدني القديم - الذي يحكم واقعة الدعوى - وهى تقضي بأن يكون للمالك الخيار بين طلب إزالة البناء وطلب إبقائه (وهذا الخيار هو ما أخذ به القانون المدني الحالي في المادة 592 بشأن البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة دون علم المؤجر أو رغم معارضته)، لما كان ذلك وكانت المباني التي أقامها المستأجر هي منشآت لم يترتب عليها ضرر للعين المؤجرة فإن مصلحة المؤجر في طلب إزالتها لا تثور إلا عند انقضاء الإيجار حيث يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التي تسلمها بها ) ( الطعن رقم 243 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1359 )

التحقق من الضرر الذي يلحق المؤجر من جراء إستعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، [الطعن رقم 585 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 12 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 339 ]

 

 

تعليقات