اداء الخصم لليمين الذي كلفته به المحكمه بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه لا يمنعها من أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق

مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر في حوزته بناء على طلب خصمه ـ بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم[الطعن رقم 1523 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 960 ]
ذلك أنه لما كان مفاد المواد من 20 إلى24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته بناء على طلب خصمه - بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه, وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به".. محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف, لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل, فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق, وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن "المستأنف ضده.. البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعد وجود عقد البيع المقول بصدوره من.. المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما.. و.. لم يقع ولا وجود له, وترتيبا على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ 9/1/1976 سند دعوى صحة التعاقد يكون صادرا من غير مالك, ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد.." فاعتبر بذلك مجرد حلف أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات دليلا على عدم وقوع البيع ذاته - رغم انتفاء التلازم بينهما, وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثة الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفا, رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي, وهو ما كان يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى, الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة[الطعن رقم 1523 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 960 ]
تعليقات