شروط الاخذ بالاقرار الضمني وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه وان ما يبديه الخصم بغير قصد الاعتراف بالحق والفروض جدلية لا تعد من قبيل الاقرارات الضمنيه

الإقرار . الأصل فيه . أن يكون صريحاً . قبول الإقرار الضمنى . شرطه . وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه . ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره . عدم اعتباره إقراراً ضمنياً . التمسك بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثى . عدم اعتباره إقراراً ضمنيًا بالخطأ . الطعن رقم ۳۲٥۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۳)

تعليقات