لا يشترط في الإقرار غير القضائي أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۲٥۷ - صفحة ۱۳۱٥ )
لا يشترط ان يكون الاقرار الغير قضائي صادرا للمقر له بل يجوز استخلاصه من اي دليل او ورقه من مستندات الدعوى
تعليقات