لا يشترط ان يكون الاقرار الغير قضائي صادرا للمقر له بل يجوز استخلاصه من اي دليل او ورقه من مستندات الدعوى

لا يشترط في الإقرار غير القضائي أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۲٥۷ - صفحة ۱۳۱٥ )

تعليقات