يحوز للدائن المطالبه بازيد من قيمة التعويض الاتفاقي شريطة ان يكون المدين قد ارتكب غش او خطأ جسيم يدل على أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائى فلا يجوز له زيادته ولو ثبُت أن الضرر الذى لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض المتفق عليه ولا يستثنى من ذلك إلا حالة ما إذا كان عدم وفاء المدين راجعاً إلى الخطأ الجسيم

المقرر عملاً بنص المادة 225 من القانون المدنى أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً . الطعن رقم ۳۲۲ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۰٦
أن مفاد نص المادة 225 من القانون المدنى على أنه " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يُطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً " يدل على أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائى فلا يجوز له زيادته ولو ثبُت أن الضرر الذى لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض المتفق عليه، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة ما إذا كان عدم وفاء المدين راجعاً إلى الخطأ الجسيم.الطعن رقم ۹٥۰۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۲٤



تعليقات