يحوز للدائن المطالبه بازيد من قيمة التعويض الاتفاقي شريطة ان يكون المدين قد ارتكب غش او خطأ جسيم

المقرر عملاً بنص المادة 225 من القانون المدنى أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً . الطعن رقم ۳۲۲ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۰٦

تعليقات