عقد البيع إذا لم يكن مشهراً فإنه ينقل إلى المشترى فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها الحق في تسلم العين والطرد للغصب

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع - إذا لم يكن مشهراً - فإنه ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حقه فى تسلم المبيع و طرد الغاصب منه.( الطعن رقم 1406 لسنة 54 ق جلسة 29/12/1987 ).

تعليقات