من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع - إذا لم يكن مشهراً - فإنه ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حقه فى تسلم المبيع و طرد الغاصب منه.( الطعن رقم 1406 لسنة 54 ق جلسة 29/12/1987 ).
عقد البيع إذا لم يكن مشهراً فإنه ينقل إلى المشترى فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها الحق في تسلم العين والطرد للغصب
تعليقات