الحكم بعدم قبول الدعوى لاقامتها قبل الاوان له حجيه مؤقته تدوم بدوام الحاله وتزول بزوالها

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع نظر أى دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهى تدوم بدوام الدواعى التى أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها . الطعن رقم ۱٥۰ لسنة ٦۰ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۰ - صفحة ۹۰ )
أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع نظر أي دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسـببًا إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهي تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها. الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٦ / ٦ / ۲۰۲۲

تعليقات