يحق للمستاجر طلب استرداد الحيازه من الغير والذي الت اليه عن طريق استئجارها من ذات المالك وذلك كاثرا من اثار الزام المؤجر بضمان عدم التعرض

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 571 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادرا من الغير، فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو مبنيا على سبب قانوني، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ترتبط مع المطعون عليه بعقد إيجار عن العين محل النزاع وكان انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد فإن لها أن تلجأ إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن [الطعن رقم 2236 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 4 / 3 / 1992

لئن كان من المقرر عملا بالفقرة الأولى من المادة 570 من القانون المدني أن للمستأجر الحق في رفع جميع دعاوى وضع اليد إلا أن ذلك محله - وعلى ما جرة به قضاء هذه المحكمة - أن يكون التعرض المادي لحيازته صادرا من غير المتعاقد معه إذ للمستأجر حينئذ أن يرفع باسمه على المتعرض له كافة دعاوى اليد، سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو مبنيا على سبب قانوني، أما إذا سلب المؤجر من المستأجر حيازته للعقار الذي يستأجره منه، فلا يصح للأخير أن يلجأ إلى دعوى الحيازة لرفع هذا التعرض وإنما يكون له رفع دعوى العقد على المؤجر له لاسترداد تلك الحيازة لما هو مقرر في المادة 571/1 من القانون المدني من أن المؤجر عليه أن تمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وهو ما مؤداه أن المستأجر يحق له عندما يتعرض له المؤجر في حيازته للعين المؤجرة أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بها بإعادة وضع يده عليها[الطعن رقم 3842 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1998 ]

تعليقات